السيد السيستاني

301

المسائل المنتخبة

يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه ، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة من الأجرة . ( مسألة 754 ) : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا ، فإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر دينارا - مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم . ( مسألة 755 ) : يعتبر في العين المستأجرة أمور : ( 1 ) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة . ( 2 ) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر . ( 3 ) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح إجارة الدابة الشاردة - مثلا - إذا كان المستأجر قادرا على أخذها . ( 4 ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل . ( 5 ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره . ( مسألة 756 ) : يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء . ( مسألة 757 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته